ابن أبي حاتم الرازي

67

كتاب العلل

امرأةٍ مقتولةٍ ، فَقَالَ : « مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ! » ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النساء والوِلْدان ؟ قال : « قَالَ أَبِي وأَبُو زُرْعَةَ : هَذَا خطَأٌ ؛ يُقَالُ : إنَّ هَذَا مِنْ وَهَمِ الثَّوْرِي ؛ إِنَّمَا هُوَ الْمُرَقِّعُ بن صَيْفي ، عن جَدِّهِ رِيَاح بْنِ الرَّبِيع أَخِي حَنْظَلَةَ ، عَنِ النَّبيّ ( ص ) . كذا يرويه مغيرة ابن عبد الرحمن ، وزياد بن سعد ، وعبد الرحمن ابن أَبِي الزِّنَاد . قَالَ أَبِي : وَالصَّحِيحُ هذا » . ونقل ابن ماجة ( 1 ) عن ابن أبي شيبة قولَهُ : « يخطئ فيه الثَّوْري » . وقال البخاري ( 2 ) - بعد ذكره للاختلاف - : « وقال الثَّوْري : عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ مرقِّع ، عن حنظلة ، وهذا وَهَمٌ » . وقال أبو عيسى الترمذي ( 3 ) : « حديثُ سُفْيان هَذَا خطأٌ ؛ إِنَّمَا هُوَ : عَنْ المرقِّع ، عن رَبَاح بْنِ الرَّبِيعِ أَخِي حَنْظَلَةَ الكاتب ، هكذا رواه غير واحد عن أبي الزناد . وسألتُ محمَّدًا ( 4 ) عن هذا الحديث ؟ فقال : رباح بن الربيع ، ومن قال : رياح بن الربيع هو وَهَمٌ .

--> ( 1 ) في " سننه " ( 2842 ) . ( 2 ) في " التاريخ الكبير " ( 3 / 314 ) . ( 3 ) في " العلل الكبير " ( 471 ) . ( 4 ) يعني : البخاري .